تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
373
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النِّساء والخروج مع القافلة ( 1 ) والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته . وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النِّساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ( 2 ) والأحوط الاستنابة لبقية الطَّواف ولصلاته .
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 452 / أبواب الطَّواف ب 85 ح 13 . ( 2 ) الوسائل 13 : 461 / أبواب الطَّواف ب 90 ح 1 .